عدة المرأة الحامل

عدة المرأة الحامل الكثير من الحوامل التي حدث لهم الطلاق أثناء فترة الحمل تتساءل عن موعد انتهاء العدة ومن خلال مالنا سنتعرف معا على موعد انتهاء عدة المطلقة الحامل.

عدة المرأة الحامل

عدة المرأة الحامل
عدة المرأة الحامل
  • عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها.. اتفقت المذاهب الأربعة على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل وكذلك الحامل المطلقة دون أن يموت زوجها، وذلك لصريح القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الطلاق/4، وهي آية مُطْلَقة لم تفرق بين المعتدة من طلاق أو وفاة.
  • وأيضا صريح حديث سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ «أنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ». رواه البخاري (رقم/5320).

عدة المرأة الحامل في الشهر الثاني

عدة المرأة الحامل في الشهر الثاني
عدة المرأة الحامل في الشهر الثاني
  • جاء في القرآن الكريم النصّ على عدة الحامل، ومقدارها من الزمن، فهي تنقضي بوضعها لحملها، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، وقد نصّ القرآن الكريم أيضاً على عدّة المتوفي عنها زوجها؛ وهي أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ كما جاء في سورة البقرة حيث قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)،
  •  ومع وجود الآيتين اختلف العلماء في عدّة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملاً، هل تعتدّ إلى أن تضع حملها كما في الآية الأولى، أم تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ كما جاء في الآية الثانية حول عدة المتوفي عنها زوجها، ولم يختلفرالعلماء في عدّة المطلقة الحامل،
  • بل اتفقوا على أنّ عدتها تنتهي بوضع حملها. ذهب جمهور العلماء إلى أنّ عدّة الحامل المتوفي عنها زوجها تنتهي بوضعها لحملها، واستدلوا لذلك بما روته سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، حين توفي عنها زوجها وهي حامل، ثم ولدت بعد وفاته بليالٍ، ولمّا أنهت نفاسها أخذت تتجمل للخطاب، فجاءها رجلٌ ينهاها عن ذلك، ويخبرها أنّها لا زالت في فترة العدّة، وعليها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ،
  • كما هي عدّة المتوفي عنها زوجها، فقالت سبيعة: (فلما قال لي ذلك، جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألتُه عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعتُ حملي، وأمرني بالتزوُّجِ إن بدا لي)، وعن ابن عباس أن بلغه أنّ علياً -رضي الله عنه-
  • قال أنّ عدّة الحامل المتوفي عنها زوجها تكون بأبعد الأجلين، فلو وضعت المرأة حملها قبل انقضاء الأربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، وجب عليها أن تصبر في عدّتها إلى حين انتهاءها، إلّا أنّ ابن مسعود -رضي الله عنه- ذكر نزول آية عدّة الحامل، بعد آية عدّة المتوفي عنها زوجها، ممّا يدل على وجوب اعتبار وضع الحمل في جميع الحالات.

شاهد ايضا: الحامل هل يقع عليها الطلاق

عدة المرأة الحامل في الشهر الثالث

عدة المرأة الحامل في الشهر الثالث
عدة المرأة الحامل في الشهر الثالث
  • يبدأ الشهر الثالث من الحمل بحلول الأسبوع التاسع حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر (9 إلى 13)، يشهد الشهر الثالث من الحمل ظهور تغييرات وأعراض -بعضها مزعج- قد تبلغ ذروتها خلال هذا الشهر، لِذا قد يكون وَقعُ هذه الفترة من الثلث الأول من الحمل صعبًا على الأُم الحامل،
  • ما يجدُر خلالها توخِّي الحذر والالتزام بتعليمات ونصائح الاختصاصي قدر المُستطاع لتجنُّب المضاعفات التي قد تحدث والعناية بنفسها وجنينها على أكمل وَجه لتصِل برّ الأمان مع انقضاء المرحلة الحرِجة.
  • حجم الجنين في الشهر الثالث من الحمل يزداد عمّا كان عليه في الأسابيع القليلة الفائتة ليصبح من 5 إلى 6 سنتيمتر تقريبًا، ووزنه يتراوح بين 14 إلى 18 غرامًا، بحجم حبّة الليمون أو البرقوق.

شاهد ايضا: الحامل هل تركب الطائرة

عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها

عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها
عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها
  • مرأة التي توفي عنها زوجها أو طلقها وهي حامل ثم سقط حملها كله أو وضعته كله فقد انتهت عدتها لقوله تعالى:
    وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق: من الآية4}
  • والحمل الذي تنقضي بوضعه أو سقوطه عدة المطلقة أو الحامل فصل حكمه ابن قدامة في المغنى قائلا:وجملة ذلك، أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئا، لم يخل من خمسة أحوال: أحدها، أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي، من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة، بلا خلاف بينهم.
  • قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، وممن نحفظ عنه ذلك: الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا نكس في الخلق الرابع ؟ يعني تنقضي به العدة.
  • فقال: إذا نكس في الخلق الرابع، فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي، علم أنه حمل، فيدخل في عموم قوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. الحال الثاني، ألقت نطفة أو دما، لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا ؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام ; لأنه لم يثبت أنه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة. الحال الثالث ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة، فشهد ثقات من القوابل، أن فيه صورة خفية، بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول،
  • لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. الحال الرابع، إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به، ولكن تصير به أم ولد ; لأنه مشكوك في كونه ولدا، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها، فيثبت كونها أم ولد احتياطا، ولا تنقضي العدة احتياطا.
  • ونقل حنبل أنها تصير أم ولد، ولم يذكر العدة، فقال بعض أصحابنا: على هذا تنقضي به العدة. وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي، أشبه ما لو تصور.. والصحيح أن هذا ليس برواية في العدة، لأنه لم يذكرها، ولم يتعرض لها. الحال الخامس، أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به عدة، ولا تصير به أم ولد ; لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة، فأشبه العلقة، فلا
  • تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة أو علقة، وسواء قيل: إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل. نص عليه أحمد فقال: أما إذا كان علقة، فليس بشيء، إنما هي دم، لا تنقضي به عدة، ولا تعتق به أمة.
  • ولا نعلم مخالفا في هذا، إلا الحسن، فإنه قال: إذا علم أنها حمل، انقضت به العدة، وفيه الغرة. والأول أصح، وعليه الجمهور. وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه، فيكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك “. ولا تنقضي العدة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد الثمانين، فأما ما بعد الأربعة أشهر، فليس فيه إشكال ; لأنه منكس في الخلق الرابع. انتهى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *