شروط الأضحية من الغنم
شروط الأضحية من الغنم كما سنتعرف على اهم شروط الأضحية السن وشروط الأضحية من البقر والكثير من المعلومات حول شروط الاضحية في هذه السطور التالية.
محتويات الموضوع
شروط الأضحية من الغنم
- أن تبلغ السن المعتبرة شرعًا بأن تكون «ثنية أو فوق الثنية» من الإبل والبقر والماعز.
- جذعة أو فوق الجَذَعة من الضأن، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هى الثني: وهى ما أتمت سنة قمرية ودخلت فى الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة.
- أن تكون وفرة اللحم فى الذبيحة.
- سلامتها من العيوب الفاحشة، وهى العيوب التى من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثن.
- إلا تكون مقطوعة الإلية.
- ومن شروط الأضحية من الغنم ذكر وأنثى إلا تكون الجدعاء، وهى التى قطعت إحدى أذنيها أو كلاهما.
- إلا تكون عرجاء الواضح عرجها.
- إلا تكون عمياء وهى التى ذهب بصر كلتا عينيها.
- إلا تكون عوراء وهى وهى التى ذهب بصر إحدى عينيها، أو مقطوعة اللسان بشكل كامل.
- كما يشترط فى الأضحية من الغنم ذكر وأنثى إلا تكون مريضة وواضح مرضها، بمعنى أن مرضها يكون ظاهرًا وواضحًا لمن يراها.
شروط الأضحية السن
- من شروط إجزاء الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام -الإبل والبقر والغنم- لقول الله تعالى: (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)[الحج:34]
- أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن” والمسنة: هي الثنية أو الثني من الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنين، ولا من البقر إلا ما أتم سنتين، ولا من المعز إلا ما أتم سنة،
- وأما الضأن فيجزئ منها الجذع، وهو ما أتم ستة أشهر، لما رواه أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “يجزئ الجذع من الضأن ضحية” قال الشوكاني: فإن قيل: فما الفرق بين الضأن وغيرها؟ قيل له: الفرق بينهما نص صاحب الشريعة، ولا فرق أصح منه”
- وعليه، فما فعلتموه في العام الماضي وهو التضحية ببقرة تبلغ من العمر أكثر من سنتين هو الصواب، ولا يجزئ من البقر ما نقص عمره عن سنتين ولو كان سميناً.
والله أعلم.
شروط الأضحية من البقر
من ضمن شروط الأضحية من البقر، حسبما كشفتها دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني، هو أن يكون عمر الأضحية من البقر لا يقل عن عامين، كما يكون وزنها لا يقل عن 300 كيلو جرام، علما بأنه في حالة كان وزن البقر 300 كيلو جرام ولم يصل عمرها إلى عامين يجوز ذبحها في هذا الوقت، خاصة إذا كانت تتناول العلف الخاص بها بكميات كبيرة، إذا كان زيادة وزنها دون تدخل أي هرمونات، ونرصد بشكل مفصل شروط الأضحية من البقر.
- يجب ألا يقل سن البقر عن عامين
- ألا يكون وزن البقر أقل من 300 كيلو جرام
- أن يكون البقر خالٍ من أية مشاكل ظاهرية مثل العرج في القدم أو اليد
- كما يجب ألا يكون البقر به بتر في القدم أو اليد
- بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون البقرة لا تعاني من فقدان البصر
- أن يكون الجلد خال من أي أمراض
- وأيضا أن تكون الأضحية قبل الذبح تأكل وتشرب بشكل جيد
كم شخص يشترك في أضحية الغنم
الاشتراك في الأضحية إنما يصح فيما لو كانت الأضحية بدنة، أو بقرة، فيجوز اشتراك سبعة فيها، ولو كانوا متفرقين في المساكن، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه- قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وعليه؛ فلا يصح الاشتراك في الخروف، أو النعجة؛ كأضحية عن أكثر من اثنين؛ لأن الشاة تجزئ عن واحد فقط، ويستثنى من ذلك أضحية الرجل عن أهل بيته، فيشركهم في الأجر معه
هل يجوز الاشتراك في الأضحية مع الأب
يُعتبر الأب من الأشخاص الذين يحملون مسؤولية إعالة أسرتهم، ومن الطبيعي أن يُساهم في ثمن الأضحية من أجل إتمام هذه العبادة. حكم الاشتراك في ثمن الأضحية مع الأب يُعتبر جائزًا ومقبولًا شرعًا. يمكن للأبناء أن يتفقوا على مشاركة النفقة المالية مع الأب وأن يتم تحديد نصيب كل شخص في الأضحية مسبقًا.
هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية
قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس، في الضحايا والهدايا، فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه، يكون عنه وعن أهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد، فلا أرى بأساً في ذلك، حتى يكون السبع عنه وعن أهل بيته، ولا حرج في ذلك.
اضحية البقر عن كم شخص
إن عقيقة الكبير عن نفسه جائزة إن كان لم يعق والد عنه
وأما الأضحية بالبقرة فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص، جاء في المغني لابن قدامة: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة – رضي الله عنهم -، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وعن عمر، أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة. ونحوه قول مالك. قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك، إلا ابن عمر.
وعن سعيد بن المسيب، أن الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق؛ لما روى رافع، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. متفق عليه. وعن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة. رواه ابن ماجه. ولنا ما روى جابر، قال: نحرنا بالحديبية مع النبي – صلى الله عليه وسلم – البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها. رواه مسلم. وهذان أصح من حديثهم. وأما حديث رافع، فهو في القسمة، لا في الأضحية. إذا ثبت هذا، فسواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في عشره. اهـ.
قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة . والشاة خاصة عن واحد؛ إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر فإنه يجوز. اهـ. من اختلاف الأئمة العلماء.
وأما كيفية التضحية بالبقر فإن السنة فيها أن تذبح كالغنم، جاء في شرح مسلم للنووي: (أمر ببقرة فذبحت) فيه أن السنة في البقر الذبح لا النحر، ولو عكس جاز. وأما قوله في الرواية الأخرى أمر ببقرة فنحرت، فالمراد بالنحر الذبح جمعا . وفي موضع آخر : قال بعض العلماء وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم فكل ) دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما، وكرهه مالك كراهة تنزيه، وفي رواية كراهة تحريم، وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح، وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور، وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها .اهـ.