ما حكم طلاق الحامل
ما حكم طلاق الحامل الكثير يبحث عن إجابة هذا السؤال ويظن البعض أن الحامل لا يقع عليها يمين الطلاق من خلال مقالنا سنتعرف على ذلك ونقدم اجابات العديد من الأسئلة.
محتويات الموضوع
ما حكم طلاق الحامل
-كان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، قد أكد أنه لا توجد أي علاقة بين الطلاق والحمل، فالحامل يقع عليها الطلاق مثل غيرها تمامًا.
-وأضاف “شومان”، ولكن الحامل لها عدة خاصة تختلف عن عدة باقي النساء، لأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها؛ حيث هناك نص قرآني صريح في هذا الأمر؛ يقول الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا).
-وأكد “شومان” أن الله تعالى شرع الطلاق، ولكن مع الكراهة؛ لقول رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، وشرع الله الطلاق لحل مشكلة ما اقتضت استحالة استمرار العلاقة الزوجية، ولم يشرع الله الطلاق ليكون لعبة في يد الأزواج يهددون به زوجاتهم، ومن أطلق على زوجته لفظ الطلاق صراحة، فإن طلاقه يقع، حتى ولو كان لا يقصده؛ وذلك ليتحمل كل زوج مسئولية استهتاره.
-ويرى الشيخ صالح عامر الأزهري عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الكثير من العوام من الأزواج والزوجات ممن يلجأون إلى لجنة الفتوى ليسألوا عن الطلاق وأحكامه يعتقد ويظن الكثير منهم أنه لو أوقع الطلاق على زوجته الحامل، فإن طلاقه لا يعتد به أو أنه لا يقع ولا يحتسب، وهذا معتقد خاطئ ويخالف ما عليه جمهور العلماء في أنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا ما عليه الإجماع بين أهل العلم، وليس فيه خلاف.
شاهد ايضا: الحامل هل يقع عليها الطلاق
طلاق الحامل وارجاعها
-إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فإنه يقع عليها طلقة واحدة، إذا كان الغضب عاديًا، لم يشتد كثيرًا، ولم يغير الشعور؛ فإنه يقع طلقة واحدة، وأما اعتبار كونها طاهرًا هذا إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حاملًا؛ فطلاقها يقع، الطلاق يقع، وإن كان معها نزيف ما دامت حاملًا، ولو كانت غير طاهرة، ولو كانت على جنابة.
-فالمقصود من الكلام في الطهارة إذا كانت غير حامل، ينبغي للمؤمن ألا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه، هذا هو المقصود، ليست حاملًا، ولا آيسة، لا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه؛ لأن الرسول ﷺ أنكر على ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، وأمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلق وهي طاهر، أو حامل قبل أن يمسها، يعني: في حال كونها غير حامل.
أما إذا وطئها وهي حامل؛ ما يمنع الطلاق، ولو وطئها وهي حامل، أو معها نزيف ليس بحيض، وهي حامل؛ لأن دم الحامل يسمى نزيفًا، ليس بحيض على الصحيح، الحامل لا تحيض.
-فالمقصود أن طلاق الحامل واقع إذا كان المطلق عاقلًا، معه عقله، ولو كان معه غضب لم يشتد به حتى يخرجه عن شعوره، وعن ضبطه نفسه، وإذا كنت راجعتها قبل أن تضع؛ فرجعتك صحيحة، أما إن كنت راجعتها بعد الوضع؛ فالرجعة غير صحيحة؛ لأنها خرجت من العدة بالوضع، إذا كنت طلقتها في الحمل، ثم تركتها، ولم تراجعها حتى وضعت؛ فقد راجعتها وهي أجنبية، فبقاؤك معها هذه المدة غلط، وعليك أن تمتنع منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنك لم تسأل، وعليك -إذا كنت ترغب فيها وهي ترغب فيك- تجديد النكاح بعقد جديد، ومهر جديد؛ لأنها أجنبية.
-أما إن كنت راجعتها قبل الوضع …. قلت: أنا راجعت زوجتي، أو مراجع زوجتي، أو ما أشبه ذلك قبل أن تضع الحمل؛ فهي زوجتك، وإن كنت ما رددتها للبيت إلا بعد الوضع، إذا كنت أشهدت، أو قلت لها راجعتك قبل أن تضع الحمل، أو أشهدت على ذلك؛ فرجعتها صحيحة، ولو كانت عند أهلها لم ترجعها إلا بعد الوضع، أما إذا كنت ما راجعتها بالكلية، بل سكت، ولم تقل شيئًا -حتى وضعت الحمل؛ فإنها تكون بهذا قد خرجت من العدة، ومضى عليها طلقة، ولك العود لها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا، يعني: بشرط رضاها، وبقية الشروط، وعليكما التوبة إلى الله جميعًا من هذا العمل السيء وهو بقاؤها معك وأنت لم تراجعها إلا بعد الوضع، هذا إذا كنت لم تطلقها إلا طلقة واحدة التي أشرت إليها.
-أما إن كان قبلها طلقتان؛ حرمت بهذه الطلقة الأخيرة، إن كان قبلها طلقتان واقعتان، أما إذا كنت لم تطلقها إلا هذه الطلقة التي وقعت منك وهي حامل؛ فإنها لا تحرم عليك بذلك، ولكن لا تصح الرجعة إلا إذا كانت قبل الوضع، والله ولي التوفيق.
طلاق الحامل بالثلاث
- قول الرجل لزوجته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، يقع به ثلاث طلقات عند أكثر العلماء ، إلا إذا قصد بالجملة الثانية والثالثة توكيد الأولى ، فتقع طلقة واحدة .
- وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، مثل قوله : أنت طالق ثلاثا ، لا يقع به إلا واحدة .
- وقولك لها : أنت طالق ، وذلك بعد وضعها للحمل ، يقع به الطلاق ، فتكون هذه هي الطلقة الثانية .
لكن إذا كانت لا تزال في النفاس وقت هذا الطلاق ، فهو طلاق محرم بدعي ، وقد اختلف العلماء في وقوعه ، والذي اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أنه لا يقع . - جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (20/58) : ” الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع ” انتهى .
- وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : “شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ؛ لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1 .
- والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة . أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة ” انتهى من “فتاوى الطلاق” (ص44) .
- فإن كنت لم تسأل أحداً من أهل العلم عن حكم هذه الطلقة الثانية فهي غير واقعة ، أما إن كنت سألت من هو أهل للفتوى فعليك أن تعمل بما أفتاك به .
- وقولك في المرة الثالثة : لقد طلقتك ، يقع به الطلاق أيضاً .
- وإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة ، فقد بانت منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ـ يعني : الثالثة ـ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) البقرة/230 .
- ويجب التنبيه إلى أن نكاح التحليل الذي يفعله بعض الناس ، حتى تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول ، محرم ملعون فاعله ، ونكاح غير صحيح ، لا تحل به المرأة لزوجها الأول.
شاهد ايضا: الاستعلام عن وثيقة طلاق
طلاق الحامل عند المالكية
-يجوزُ أن يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امرأتَه وهي حامِلٌ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، -وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ طلاقَ الحامِلِ ليس ببِدعةٍ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
-عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنه: ((أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيُطَلِّقْها طاهِرًا أو حامِلًا ))
هل يقع الطلاق على الحامل إسلام ويب
-فما دام زوجك تلفظ بصريح طلاقك، فقد وقع طلاقه، وكونك حاملاً لا يمنع وقوع الطلاق، بل طلاق الحامل صحيح بالاتفاق.
جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها، طلاق سنة، إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. اهـ.
-وإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فهي رجعية، ومن حق زوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، والواجب عليك أن ترجعي لبيت زوجك، وتمكثي فيه حتى انقضاء عدتك.
-قال الشيخ سيد سابق -رحمه الله-: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، -ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه، ولو وقع الطلاق، إن حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية، وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. فقه السنة.