ما حكم الحج عن الغير وما شروطه

ماحكم الحج عن الغير وما شروطه وسنتعرف في مقالنا ايضا على هل الحج عن الميت يمحو ذنوبه و شروط النيابة في الحج و هل يجوز عمل عُمرة أوحجة لشخص حي؟ و حكم النيابة في الحج في المذاهب الاربعة .

ماحكم الحج عن الغير وما شروطه

1- من أراد حج الفريضة عن غيره فلابد أن يكون قد حج عن نفسه.
2- يشرع الحج عن الغير نفلاً ولو كان مستطيعاً؛ لأن النيابة إذا جازت في الفرض ففي النفل أولى.
3- يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر عن الرجل فرضاً ونفلاً، كما يجوز للرجل أن يحج ويعتمر عن المرأة فرضاً ونفلاً.
4- من حج عن غيره أو اعتمر أحرم من أي ميقات، ولا يلزمه إنشاء السفر من بلد من يحج عنه، ولا يلزم من أنابه الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك.
5- لا يجوز الحج والعمرة عن الحي إلا بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنها عبادة تدخلها النيابة، ويسقط الحج عن الميت بحج أحد عنه ولو بدون إذن وليه؛ لأنه دَيْن، فإذا قضاه أحد سقط عنه.
6- يجب الحج عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج إذا كان له تركه، وإلا فلا يجب على الوارث، ويشرع للوارث وغيره الحج عنه، سواء أوصى به أم لا.

هل الحج عن الميت يمحو ذنوبه

-قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الحج بالإنابة ثابت في السنَّة الصحيحة عن المريض في بدنه العاجز عن الوصول لمكة لأداء المناسك، وعن الميت الذي لم يحج، بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه أولًا.
-وأضاف عاشور، فى فتوى له، أنه يجوز الحج عن المتوفى بشرط أن يكون الشخص الموكل حج عن نفسه أولا، منوها أنه لو كان الحج من خلال مكتب التوكيلات فإذا كان مكتبا رسميا معترفا به هناك فيجوز توكيل شخص لأن يحج عن متوفى.
هل يجوز الحج عن الميت الذي حج
-قال الدكتور علي جمعة، إذا مات المسلم ولم يؤد فريضة الحج عن نفسه فيجب خروج تكاليف حجه من ماله قبل توزيع التركة، لكن لا تلزم أن تخرج جميع نفقات الحج من مال المتوفى، بل أقل ما يؤدى به الفرض يكفي والباقي حق الورثة
-وأضاف «جمعة» فى فتوى له، أن تكلفة الإقامة خلال أداء المناسك هي الواجبة فقط، وما فوق ذلك فهو على نفقة من يحج عن الميت ولا يخصم من الميراث، موضحاً إذا كان الميت نفسه قد حج حجة الإسلام فلا يخصم مصاريف حج أخرى من التركة أصلا، إلا أن يتطوع بها أحد الورثة أو أكثر من نصيبه الخاص أو نصيبهم الخاص، مؤكداً أنه يجب على من يحج عن المتوفى أن يكون قد أدى الحج قبل ذلك عن نفسه.

شروط النيابة في الحج

-اشترط جمهور الفقهاء في النائب الذي يوكَّل للحج عن شخص آخر سواء كان هذا الشخص حياً لكنه يعجز عن أداء الحج، أو ميتاً لم يؤدي الحج في حياته مجموعة من الشروط يجب توفرها فيه، وإن فقد أحدها لم يقع الحج منه ولم تصح نيابته

وبيان هذه الشروط كما يأتي:
-أن يكون مسلماً، إذ إن الإسلام شرط لأداء العبادة، والكافر لا يصح حجه ولا يقبل، باتفاق الفقهاء
-أن يكون أهلاً للتكليف، إذ إن العقل والبلوغ شرطان لتكليف ومطالبة المسلم بالعبادات التكاليف الشرعية، فنيابة المجنون أو الصغير الذي لم يبلغ في الحج لا تصح، باتفاق جمهور الفقهاء، وأجاز الحنفية نيابة الصغير بشرط أن يكون مميزاً.
-أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولاً، وهذا الشرط عند الشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية والمالكية حيث لم يشترطوا أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، فقالوا بصحة نيابته مع الكراهة.
-وتجدر الإشارة إلى صحة نيابة المرأة باتفاق جمهور الفقهاء، فهي كالرجل سواء في ذلك، استدلالاً بحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي ورد في صحيح البخاري، فقال: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ علَى عِبَادِهِ في الحَجِّ أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ فَهلْ يَقْضِي عنْه أنْ أحُجَّ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ)، وتشرع النيابة في حج الفريضة وحج النافلة على حد سواء.

هل يجوز عمل عُمرة أوحجة لشخص حي؟

-ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجوز أن يعمل شخص عُمرة أوحجة لشخص حي؟».
-وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأن الله عز وجل والنبي صلي الله عليه وسلم قد أجازوا أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه.
-واستدلت بما ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي – صلي الله عليه وسلم – إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟قال – صلي الله عليه وسلم – «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء» قال نعم، قال «حج عن أبيك».
-وانتهت إلى أن هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.

حكم النيابة في الحج في المذاهب الاربعة

-إن الأصل هو المنع من النيابة في العبادات دون العادات، وألا يقوم أحد عن أحد بعبادة إلا ما قام الدليل على صحة النيابة فيه.
-ودليل هذه القاعدة عموم النصوص الدالة على أن العبد ليس له إلا سعيه، من ذلك قوله تعالى: “وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى“(النجم: 39).
-وقوله عز وجل: “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى”(الأنعام: 164).
– وأخذ جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، جواز النيابة في الحجّ أو في بعض أعماله إذا عجزَ عن أداء ذلك بنفسه.
-أما المالكية فقد اعتبروا أن الحج وإن كان عبادة مركبة من بدنية ومالية؛ فإنه غلب فيه جانب البدنية، فلا يقبل النيابة، ومن عَجِزَ عن أداء النسك بنفسه فقد سقط عنه الحج، ولو استأجر من يحج عنه – سواء كان مريضًا أو صحيحًا، كان الحج فرضًا أو نفلاً – فلا يكتب له ثواب الحج، بل يقع نفلاً للأجير، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: 39].
-وقد اشترط الجمهور لصحة حج النائب عن المريض أو المسِنِّ أن يكون قد أدى فرضه؛ لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: “من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي قال: أحججتَ عن نفسك؟، قال: لا، فقال له: فحُجَّ عن نفسك، ثم حج عن شبرمة”.
-وأجاز الحنفية، والمالكية في الحج عن الميت”( وهي رواية عن الإمام أحمد أن يحج عن غيره من لم يحجّ عن نفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام”إنما الأعمال بالنيات وإنّ لكل إمرءٍ مانوى“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *