تعريف نظام الحماية
تعريف نظام الحماية لكل من يرغب في التعرف عليه سنقدمه لكم من خلال مقالنا تعريف نظام الحماية بالإضافة الى معرفة أنواع ومبادئ الحماية.
محتويات الموضوع
تعريف نظام الحماية
نظام الحماية هو نظام استعماري فرضته فرنسا على المغرب أثناء الفترة الزمنية الممتدة ما بين عامي 1912م-1956م، بعد توقيع معاهدة فاس في آذار في عام 1912م، حيث قسمت الأراضي المغربية إلى ثلاث مناطق استعمارية، فكانت المنطقة الوسطى تابعة للنفوذ الفرنسي، ومنطقة طنجة الدولية والمناطق الشمالية تحت النفود الإسباني في الشمال، وفي الجنوب كانت الصحراء المغربية هكذا هو مفهوم نظام الحماية الصحيح.
تعريف مصطلح الحماية
مفهوم الحماية من الناحية اللغوية يوازي مفهوم الحماية اصطلاحًا، مع اختلاف تخصيص مفهوم الحماية لكل نوعٍ من أنواعها، ومفهوم الحماية لغويًا بحسب ما ورد في معجم المعاني: مصدر للفعل حَمَى، ويعني الوقاية والصيانة والحفظ والحصانة التي يتمتع بها شخص أو شيء أو جهة معينة، أما مفهوم الحماية اصطلاحًا فيختلف باختلاف أنواعها، فحماية المواطنين تعني صيانتهم ووقايتهم، وحماية البيئة تعني منع إصابتها بالتلوث، وحماية المستهلك تعني منع استغلالهم، ويوجد أيضًا حماية الاقتصاد وحماية التجارة وغيرها من الاصطلاحات الكثيرة لهذا المفهوم الواسع.
أنواع الحماية
- الحماية الفرعية (SUBSIDIÄREN SCHUTZ)
الشرح
في حالة عدم استيفائك لشروط حماية اللجوء، لكنك قد تواجه خطرًا حقيقيًا في حالة عودتك إلى بلدك الأصلي بسبب التهديد بعقوبة الإعدام، أو التعذيب، أو المعاملة، أو العقاب غير الإنساني، أو المهين، ووجود تهديد خطير وفردي على حياتك بسبب العنف العام في حالات النزاع المسلح الدولي أو الداخلي.
يتطابق هذا الإجراء مع الإجراء الخاص بطلب اللجوء. فيتعيَّن عليك طلب الحماية في أقرب قسم شرطة عند دخولك إلى النمسا. وستنظر السلطات في قضيتك وقد تمنحك حماية فرعية في حالة عدم اعتبارك لاجئًا والتأكد من تعرض حياتك للخطر في بلدك الأصلي.
ويحق لك الحصول على مشورة قانونية ووجود مترجم فوري معك.
يمكنك تقديم طلب لمّ الشمل للعائلة (Familiennachzug) في وقت التقديم، إذا كانت العلاقة قائمة بالفعل في البلد الأصلي. ومن أجل اعتبارك أحد أفراد العائلة، يجب أن تكون زوجًا وأحد شركاء الحياة المسجلين، طفل قاصر وأولياء الأمر للطفل القاصر (بما في ذلك الأطفال المُتبنّون أو أطفال أحد الزوجين).
وقد يستغرق اتخاذ قرار بشأن حالة المنح ما يصل إلى عامين. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحماية الفرعية تُمنح لفترةٍ محدودة. - المكان
وكالة الهجرة واللجوء الفيدرالية (Bundesamt für Fremdwesenund Asyl – BFA) (باللغة الألمانية): www.bfa.gv.at/kontakt/start.aspx
تصريح الإقامة لأسباب إنسانية (AUFENTHALTSTITEL AUS HUMANITÄREN GRÜNDEN)
الشرح
يُمنح تصريح الإقامة هذا على أساس وجود دليل قوي على الاندماج في المجتمع النمساوي من شأنه أن يجعل العودة إلى البلد الأصلي أمرًا غير إنساني. كما يُمنح كذلك في حالات محددة لضحايا العنف الأسري أو ضحايا الاتجار بالبشر. - الكيفية: يُمنح تصريح الإقامة على أساس الاندماج في النمسا (Bleiberecht). كما يُمنح بشكلٍ عام في حالة تمكنك من إثبات وجود روابط أسرية قوية في النمسا و/أو تمكنك من إثبات اندماجك في المجتمع النمساوي. وعلى هذه الأسس يمكنك الحصول على:
تصريح الإقامة العام (Aufenthaltsberechtigung)
تصريح الإقامة الإضافي (Aufenthaltsberechtigung plus) الذي يطلب منك الحصول على تقدير A2 في اختبار اللغة الألمانية أو العمل على حد الربح الهامشي.
تصريح الإقامة من أجل الحماية الخاصة (Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz) لضحايا الاتجار بالبشر أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية من العنف الأسري.
وقد يستغرق اتخاذ قرار بشأن حالة المنح ما يصل إلى عامين.
مبادئ الحماية
المبدأ 1
يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.
المبدأ 2
لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك.
المبدأ 3
لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل.
المبدأ 4
لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.
المبدأ 5
1. تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي مركز آخر.
2. لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء، ولا سيما الحوامل والأمهات والمرضعات، أو الأطفال والأحداث، أو المسنين أو المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائمـا للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى.
المبدأ 6
لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
المبدأ 7
1. ينبغي للدول أن تحظر قانونا أي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادئ، وأن تخضع ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال لجزاءات مناسبة، وأن تجرى تحقيقات محايدة عند ورود أية شكاوى.
2. على الموظفين، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه المجموعة من المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث، إبلاغ الأمر إلى السلطات العليا التي يتبعونها وإبلاغه، عند الاقتضاء، إلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف.
3. لأي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث الحق في أن يبلغ الأمر إلى رؤساء الموظفين المعنيين وإلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف.
المبدأ 8
يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك.
المبدأ 9
لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقق في القضية أن تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.
المبدأ 10
يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه.
المبدأ 11
1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.
2. تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه.
3. تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز.
المبدأ 12
1. تسجل حسب الأصول:
(أ) أسباب القبض،
(ب) وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،
(ج) هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين،
(د) المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.
2. تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون.
المبدأ 13
تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها.
المبدأ 14
لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها، المعلومات المشار إليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأ 13 وفى أن يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالإجراءات القانونية التي تلي القبض عليه.
المبدأ 15
بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محامية، لفترة تزيد عن أيام.