شروط الاستطاعة في الحج
شروط الاستطاعة في الحج سنتعرف في هذا المقال على ما هي شروط وجوب الحج ؟و شروط المحرم في الحج و متى يسقط الحج و حكم ترك الحج مع الاستطاعة .
محتويات الموضوع
شروط الاستطاعة في الحج
1-المَطْلَب الأوَّل:
– اشتراطُ الاستطاعَةِ في وُجوبِ الحَجِّ
-الاستطاعَةُ شرطٌ في وجوبِ الحَجِّ.
-الأدلَّة:
-أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
– قال اللهُ تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97] وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللهَ تعالى خصَّ المستطيعَ بالإيجابِ عليه، فيختَصُّ بالوجوبِ، وغيرُ المُستطيعِ لا يَجِبُ عليه
– قال اللهُ تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286] -ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
-نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزْمٍ، وابنُ قُدامة، والقُرطبيُّ، والنَّوَوِيُّ
-ثالثًا: انتفاءُ تكليفِ ما لا يُطاقُ شَرْعًا وعَقْلًا
2-المَطْلَب الثَّاني:
– هل الاستطاعَةُ شَرْطُ إجزاءٍ في الحَجِّ؟
-الاستطاعة ليسَتْ شَرْطَ إجزاءٍ في الحَجِّ، فإذا تجشَّمَ غيرُ المستطيعِ المشَقَّة، فحجَّ بغيرِ زادٍ ولا راحلةٍ، فإنَّ حَجَّه يقعُ صحيحًا مُجْزئًا عن حَجِّ الفريضةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
-وذلك للآتي:
-أوَّلًا: أنَّ خَلْقًا من الصَّحابَة رَضِيَ اللهُ عنهم حَجُّوا ولا شيءَ لهم، ولم يُؤْمَرْ أحدٌ منهم بالإعادَةِ
-ثانيًا: أنَّ الاستطاعَةَ إنَّما شُرِطَتْ للوصولِ إلى الحَجِّ، فإذا وَصَل وفَعَل أجزَأَه
-ثالثًا: أنَّ سُقوطَ الوُجوبِ عن غَيْرِ المستطيعِ إنَّما كان لدَفْعِ الحَرَجِ، فإذا تحمَّلَه وقع عن حَجَّةِ الإِسْلامِ، كما لو تكَلَّفَ القيامَ في الصَّلاةِ والصيامِ مَنْ يسقُطُ عنه، وكما لو تكَلَّفَ المريضُ حضورَ الجُمُعةِ، أو الغنيُّ -خطَرَ الطَّريقِ، وحَجَّ، فإنَّه يُجْزِئُ عنهم جميعًا
3-المَطْلَبُ الثَّالِث:
– إِذْنُ الوَالِدَيْنِ في حَجِّ الفَريضَةِ
-ليس للوالدينِ مَنْعُ الولَدِ المُكَلَّف من الحَجِّ الواجِبِ، ولا تحليلُه من إحرامِه، وليس للوَلَدِ طاعَتُهما في تَرْكِه، وإن كان يُستَحَبُّ له استئذانُهما؛ نصَّ على هذا فُقَهاءُ الحَنَفيَّةِ, والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وهو أحَدُ القَوْلينِ للمالِكِيَّة
-الأدلَّة:
-أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
-قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان: 15] -وجه الدَّلالَةِ:
-دلَّ قَوْلُه: فَلَا تُطِعْهُمَا على أنَّ طاعَةَ الوَالِدَينِ لازِمَةٌ ما لم يكُنْ فيها تَرْكُ طاعَةِ اللهِ
-ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
– عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: ((لا طاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ, إنَّما الطَّاعَةُ في المعروفِ ))
– عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سألْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ العَمَلِ أفضَلُ؟ قال: الصَّلاةُ على مِيقاتِها، قُلْتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: ثُمَّ بِرُّ الوالدَينِ، قُلْتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: الجهادُ في سبيلِ اللهِ ))
-وَجْهُ الدَّلالَةِ:
-أنَّ فيه تقديمَ الصَّلاةِ على ميقاتِها على بِرِّ الوالِدَينِ، فدلَّ على أنَّ فرائِضَ الأعيانِ التي هي من حقوقِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ تُقَدَّمُ على فروضِ الأعيانِ التي هي من حقوقِ العِبادِ، فيُقَدَّمُ حَجُّ الفريضةِ على بِرِّ الوالدَينِ
-ثالثًا: أنها قربة لا مخالفة عليه فيها فلا يجوز لهما منعه أو تحليله منها كالصوم
-رابعًا: أنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة
-خامسًا: أنَّ طاعَةَ الوالِدَينِ إنَّما تَلْزَمُ في غير المعصِيَةِ
شروط وجوب الحج
-ذكر العلماء رحمهم الله شروط وجوب الحج ، والتي إذا توفرت في شخص وجب عليه الحج ، ولا يجب الحج بدونها ، وهي خمسة : الإسلام ، العقل ، البلوغ ، الحرية ، الاستطاعة .
1- الإسلام .
-وهذا الشأن في جميع العبادات ، وذلك لأن العبادة لا تصح من الكافر ، لقول الله تعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ) التوبة/54 .
-وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليم وسلم إلى اليمن : ( إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) متفق عليه .
-فالكافر يؤمر أولاً بالدخول في الإسلام ، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شرائع الإسلام .
2- العقل والبلوغ
-لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) . رواه أبو داود (4403) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
-فالصبي لا يجب عليه الحج ، لكن لو حج به وليه صح حجه وللصبي أجر الحج ، ولوليه أجر أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا وقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر . رواه مسلم .
3- الحرية .
– فلا يجب الحج على العبد لأنه مشغول بحق سيده .
4– الاستطاعة (القدرة)
-قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران/97 .
-وهذا يشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية .
-أما الاستطاعة البدنية فمعناها أن يكون صحيح البدن ويتحمل مشقة السفر إلى بيت الله الحرام .
-أما الاستطاعة المالية فمعناها أن يملك النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذهاباً , وإياباً .
شروط المحرم في الحج
-انتهت وزارة الداخلية من إجراء القرعة الخاصة بالحج لهذا العام، واشترطت على السيدات الأقل من 45 عاما وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن “18 عاما وحتى أقل من 65 عاما”، بشرط أن يكون المرافق أو المحرم لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.
-ويسمح بسفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعى (لسيدة أقل من 45 عاما) الذى لم يسبق له الحج طوال حياته فى حالة تنازل أو وفاة الأصيل ممن تنطبق عليه الشروط، وفى حالة تنازل أو وفاة المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عاما (مقدمة الطلب) فيسمح بسفرها فى حالة استطاعتها توفير محرم بديل ممن تنطبق عليه الشروط.
-يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.
-ويتم تسديد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.
متى يسقط الحج
ا-لعقل فلا حج على مجنون حتى يشفى من مرضه.
-البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم.
-لا يجب الحج لغير المسلم
-لا يصح الحج لمرأة بدون محرم
حكم ترك الحج مع الاستطاعة
-إن حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل إليه من الرجال والنساء؛
– لقول الله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97] – فالذي يملك الزاد والراحلة يملك القدرة على أداء الحج ثم يتخلف قد أتى كبيرة عظيمة، ومنكرًا عظيمًا، فالواجب عليه التوبة إلى الله والبدار بالحج في أول فرصة تمكنه، وليس له التخلف عن ذلك
-أو التساهل في ذلك ما دام يستطيع الحج ببدنه وماله، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم ليس فيه خلاف، بل قد أجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين من الرجال والنساء إذا استطاع ذلك ببدنه وماله.