اسلاميات

هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد البنوك

هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد البنوك الكثير من الأشخاص يتساءلون حول هذا الموضوع من خلال مقالنا سنقدم لكم الإجابة للعديد من الشيوخ كل ذلك في هذا المقال.

هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد البنوك

هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد البنوك
هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد البنوك

لا يجوز إخراج الزكاة من هذه الفائدة المحرمة ؛ لأنها مال خبيث محرم، ولا يجوز لصاحبه الانتفاع به ، فإذا أخرج الزكاة منه ، كان قد حمى ماله بما كسبه من الربا الخبيث ، وانتفع بالمال المحرم ؛ بل هذه الفوائد –لخبثها- لا تلزم الزكاة فيها أصلا ، وإنما يتخلص منها كما سبق.
فالواجب عليك إخراج الزكاة من أصل المال، فتخرجين منه 2.5% .

حكم فوائد البنوك للشيخ الشعراوي

حكم فوائد البنوك للشيخ الشعراوي
حكم فوائد البنوك للشيخ الشعراوي

كما نظرنا لحكم فوائد البنوك للشيخ الشعراوي ينبغي أن نعرف رأي الشيخ الغزالي في هذه المسألة، ويقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أن الربا محرم قطعًا، وأه محرم في كل الأديان، غير أن اليهود قد استخدموه مع الأجناس الأخرى وذلك لما يتمتعون به من أنانية شديدة وبخل شديد.

شاهد ايضا: ما هو نصاب زكاة المال

هل حرام فوائد البنوك

هل حرام فوائد البنوك
هل حرام فوائد البنوك

رأي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في فوائد البنوك :

  • يقول فضيلة الشيخ القرضاوي إن الفوائد التي يأخذها المودع في البنك، هي ربًا محرم، فالربا: هو كل زيادة مشروطة على رأس المال . أي ما أخذ بغير تجارة ولا تعب، زيادة على رأس المال فهو ربًا. ولهذا يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون). (البقرة: 279).
  • فالتوبة معناها هنا أن يبقى للإنسان رأس ماله، وما زاد على ذلك فهو ربًا. والفوائد الزائدة على رأس المال، جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا شيء من المتاجرة ..فهذا هو الربا المحرم .
  • رأي الشيخ شلتوت في فوائد البنوك : وشيخنا الشيخ شلتوت لم يبح الفوائد الربوية فيما نعلم، وإنما قال: إذا وجدت ضرورة – سواء كانت ضرورة فردية أم ضرورة اجتماعية – يمكن عندها أن تباح الفوائد، وتوسع في معنى الضرورة أكثر مما ينبغي، وهذا التوسع لا نوافقه عليه رحمه الله. وإنما الذي أفتى به الشيخ شلتوت هو صندوق التوفير، وهو شيء آخر غير فوائد البنوك . وهذا أيضًا لم نوافقه عليه.
  • فالإسلام، لا يبيح للإنسان أن يضع رأس ماله ويأخذ ربحًا محددًا عليه، فإنه إن كان شريكًا حقًا، فيجب أن ينال نصيبه في الربح وفي الخسارة معًا، أيًا كان الربح، وأيًا كانت الخسارة.
  • فإذا كان الربح قليلاً شارك في القليل، وإذا كان كثيرًا شارك في الكثير، وإذا لم يكن ربح حرم منه، وإذا كانت خسارة تحمل نصيبه منها، وهذا معنى المشاركة في تحمل المسئولية. أما ضمان الربح المحدد، سواء كان هناك ربح أو لم يكن، بل قد يكون الربح أحيانًا مبالغ طائلة تصل إلى 80% أو 90% وهو لا ينال إلا نسبة مئوية بسيطة لا تجاوز 5% أو 6%، أو قد تكون هناك خسارة فادحة، وهو لا يشارك في تلك الخسارة . . . وهذا غير طريق الإسلام . . وإن أفتى بذلك الشيخ شلتوت رحمه الله وغفر له.

شاهد ايضا: هل يجوز سداد الدين من فوائد البنوك

زكاة المال المودع في البنك إسلام ويب

زكاة المال المودع في البنك إسلام ويب
زكاة المال المودع في البنك إسلام ويب

فالوديعة المذكورة إن كانت في بنك ربوي فالواجب التوبة إلى الله والمبادرة بإخراجها منه والتخلص من جميع الأرباح الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ويجب إخراج زكاة رأس المال ـ أي أصل الوديعة ـ إن كانت نصابا بنفسها, أو بما تملكينه من نقود, أو عروض تجارة، وأما إن كانت في بنك إسلامي فيجب زكاة رأس المال بالشرط السابق مضموما إليه ما يحصل من الأرباح

لأن الربح نماء الأصل فيزكى بزكاته، أما إذا لم تبلغ الوديعة النصاب, أو بلغته ونقصت عنه قبل مرور الحول لأجل إنفاق جزء منها مثلا، فلا تجب الزكاة حتى يحول الحول عليها وهي بالغة النصاب، والنصاب من الأوراق النقدية هو ما يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب, أو قيمة 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة .

هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح

هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح
هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح
الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم فوائد البنوك

حكم فوائد البنوك
حكم فوائد البنوك
  •  الفائدة المعينة كعشرة في المائة 10%، أو 5 % – لا تجوز؛ لا في البنوك الإسلامية، ولا في البنوك الربوية، فهي ممنوعة في جميع الأحوال، وليس لأحد أن يأخذ فائدة معينة؛ لا في البنك الإسلامي، ولا من التاجر المعين، ولا من البنك الربوي، ولا من غير ذلك.
  • الفوائد المعينة؛ كأن تدفع للبنك الإسلامي، أو إلى التاجر المعين، أو إلى البنك الربوي مائة ألف ريال (100.000)، على أن يدفع لك كل شهر فائدة معينة 10% أو 5% فهذا لا يجوز، وهذا من الربا.
  • لكن البنوك الإسلامية تستطيع أن تتصرف بالمال بالطرق الإسلامية؛ كالمضاربة، وشراء حاجات تبيعها بفائدة، وتجمع الأرباح، وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح الذي اتفقا عليه؛ وهو ثلث الربح، أو نصف الربح، أو خمس الربح على ما اتفقت عليه البنوك الإسلامية مع صاحب المال.
  • فالحاصل: أنه لا حرج في إيداع المال في البنوك الربوية بدون فائدة؛ للضرورة والخوف عليه، ولكن إذا وجدت مندوحة عن ذلك؛ بأن تودع مالك عند تاجر لا خطر عليه عنده، أو عند بنوك إسلامية بدون فائدة، أو تعمل فيها البنوك الإسلامية بالعمل الشرعي والمرابحة الشرعية؛ فهذا كله جائز؛ لئلا تشجع الربا وأهله

اكتشاف المزيد من المحتوى العربي

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

رجاء تعطيل مانع الاعلانات لاستكمال تصفح موقعنا المحتوى العربي لكم جزيل الشكر